مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦ - ٥- باب مكان المصلّى
٥- باب مكان المصلّى
١- الصدوق باسناده، سأل زرارة أبا جعفر (عليه السلام)، عن البول يكون على السطح أو فى المكان الّذي يصلّى فيه فقال: إذا جفّته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر (١)
. ٢- عنه باسناده، سأل زرارة أبا جعفر (عليه السلام)، عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أ يصلّى عليها فى المحمل؟ فقال: لا بأس بالصلاة عليها (٢)
. ٣- عنه باسناده روى محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس بأن تصلّى على كلّ التماثيل اذا جعلتها تحتك (٣)
. ٤- عنه، حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل قال: حدّثنا علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قلت له: الصلاة بين القبور قال صلّ فى خلالها و لا تتّخذ شيئا منها قبلة فانّ رسول اللّه نهى عن ذلك و قال: و لا تتّخذوا قبرى قبلة و لا مسجدا، فانّ اللّه عزّ و جلّ لعن الّذين اتخذوا قبور انبيائهم مساجد (٤)
. ٥- الطوسى باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام) اصلّى و التماثيل قدّامى و أنا أنظر إليها، قال: لا، اطرح عليها ثوبا و لا بأس بها إذا كانت
(١) الفقيه: ١/ ٢٤٤.
(٢) الفقيه: ١/ ٢٤٥.
(٣) الفقيه: ١/ ٢٤٥.
(٤) علل الشرائع: ٢/ ٤٧.