مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٤ - ١٠- باب حقوق الزوجين
فيتمتّع بها و الشرط أن لا يفتضّها؟ فكتب لا بأس بالشرط إذا كانت متعة. (١)
١٠- باب حقوق الزوجين
١ محمد بن يعقوب عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النّبي فقالت: يا رسول اللّه ما حقّ الزّوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه و لا تعصيه و لا تصدّق من بيته، إلّا باذنه و لا تصوم تطوعا إلّا باذنه و لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب و لا تخرج من بيتها إلّا باذنه.
إن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرّحمة حتّى ترجع إلى بيتها، فقالت: يا رسول اللّه من أعظم الناس حقّا على الرّجل؟ قال: والده، فقالت: يا رسول اللّه من أعظم الناس حقّا على المرأة؟
قال: زوجها قالت: فما لى عليه من الحقّ مثل ما له علىّ؟ قال: لا و لا من كلّ مائة واحدة قال: فقالت: و الّذي بعثك بالحقّ نبيّا لا يملك رقبتى رجل أبدا. (٢)
٢- عنه عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبد اللّه، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن أبى المغراء عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه للنساء: لا تطولنّ صلاتكنّ لتمنعنّ أزواجكنّ. (٣)
٣- الصدوق باسناده، عن محمّد بن الفضيل، عن شريس الوابشىّ، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ كتب على الرّجال الجهاد و على النساء
(١) البحار: ١٠٣/ ٣١٠.
(٢) الكافى: ٥/ ٥٠٦ و الفقيه: ٣/ ٤٣٨.
(٣) الكافى: ٥/ ٥٠٨.