مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٥ - ١١- باب احكام الاماء و العبيد
عن زرارة عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) قالا: المملوك لا يجوز طلاقه و نكاحه إلّا بإذن سيده قلت: فان السيد كان زوجه بيد من الطّلاق؟ قال: بيد السّيد «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» الشيء الطلاق. (١)
٣٣- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: المملوك كان تحته مملوكة فطلقها ثمّ أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة. (٢)
٣٤- روى المجلسى، عن كتاب الحسين بن سعيد باسناده، عن ابن عمير، عن سليمان الفرا، عن حريز، عن زرارة قلت لأبى جعفر (عليه السلام) الرجل يحلّ جاريته لأخيه، فقال: لا بأس، قلت فانّها جاءت بولد قال: يضمّ إليه ولده، و يردّ الجارية على صاحبها، قلت: إنّه لم يأذن له فى ذلك فقال: إنّه قد أذن له و هو لا يدرى أن يكون ذلك (٣)
. ٣٥- عنه، عن العياشى باسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: مرّ عليه غلام له فدعاه إليه، ثمّ قال: يا فتى أردّ عليك فلانة و تطعمنا بيدهم جريب قال: جعلت فداك انا نروى عندنا أنّ عليّا (عليه السلام). هديت له أو اشتريت جارية فسألها أ فارقة أنت أم مشغولة؟ قالت مشغولة قال: فأرسل فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة درهم فقال: كذبوا على علىّ (عليه السلام) و لم يحفظوا أ ما سمع قول اللّه و هو يقول: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» (٤)
. ٣٦- عنه عن العياشى باسناده، عن أحمد بن عبد اللّه العلوى، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن على، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهم السلام) قال:
كان علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) يقول: ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء و
(١) التهذيب: ٧/ ٣٤٧.
(٢) التهذيب: ٧/ ٣٤٧.
(٣) البحار: ١٠٣/ ٣٢٧.
(٤) البحار: ١٠٣/ ٣٤١.