مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٠ - ٧- باب زكاة مال اليتيم
، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من أقرض رجلا قرضا الى ميسرة كان ماله فى زكاة و كان هو فى الصلاة مع الملائكة حتّى يقضيه (١)
. ٣- عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) رجل دفع الى رجل مالا قرضا، على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت فليس على المقرض زكاتها؟ قال:
لا لا يزكّى المال من وجهين فى عام واحد و ليس على الدافع شيء لأنّه ليس فى يده شيء لأنّ المال فى يد الآخر، فمن كان المال فى يده زكّاه قال: قلت أ فيزكّي مال غيره من ماله؟ فقال: إنّه ماله ما دام فى يده و ليس ذلك المال لأحد غيره، ثمّ قال يا زرارة أ رأيت وضيعة ذلك المال و ربحه لمن هو؟ و على من؟ قلت: للمقترض قال:
فله الفضل و عليه النقصان و له ان يلبس و ينكح و يأكل منه و لا ينبغى له أن لا يزكّيه بل يزكيه فانّه عليه (٢)
. ٧- باب زكاة مال اليتيم
١ ابن الاشعث أخبرنا محمّد، حدّثنى موسى، حدّثنا أبى، عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال ليس على مال اليتيم زكاة (٣)
. ٢- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، و الحسين بن
(١) الكافى: ٣/ ٥٥٨.
(٢) التهذيب: ٤/ ٣٣.
(٣) الاشعثيات: ٥٤.