مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٩ - ١٥- باب الزنا و الفجور
٢- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علىّ ابن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل زنى بأمّ امرأته أو بأختها فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته انّ الحرام لا يفسد الحلال و لا يحرّمه (١)
. ٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): اذا زنى رجل بامرأة أبيه، أو جارية أبيه، فانّ ذلك لا يحرّمها على زوجها و لا تحرم الجارية على سيّدها إنّما يحرّم ذلك منه إذا أتى الجارية و هى حلال، فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لابنه و لا لأبيه، و اذا تزوّج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه و لابنه (٢)
. ٤- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الاشعرى عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: للزانى ست خصال: ثلاث فى الدنيا و ثلاث فى الآخرة أمّا الّتي فى الدنيا فيذهب بنور الوجه و يورث الفقر و يعجّل الفناء و أمّا الّتي فى الآخرة فسخط الربّ و سوء الحساب و الخلود فى النار (٣)
. ٥- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك ابن عطية، عن أبى عبيدة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: وجدنا فى كتاب علىّ (عليه السلام) قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إذا كثر الزنا من بعدى كثر موت الفجأة (٤)
. ٦- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن أبى حمزة، قال: كنت عند علىّ بن الحسين (عليهما السلام) فجاء رجل فقال له: يا أبا محمّد انّى مبتلى بالنساء فأزنى يوما و أصوم يوما، فيكون ذا كفّارة كذا؟ فقال له علىّ بن الحسين (عليهما السلام): انّه ليس شيء أحبّ الى اللّه عزّ و جلّ من أن يطاع و لا يعصى فلا
(١) الكافى: ٥/ ٤١٦.
(٢) الكافى: ٥/ ٤١٩.
(٣) الكافى: ٥/ ٥٤١.
(٤) الكافى: ٥/ ٥٤١.