مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٩ - ٦- باب زكاة الدين
مسلم عليه جزية؟ قال: نعم قال: فيؤدّى عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال: نعم إنمّا هو ماله يفتديه اذا أخذ يؤدّى عنه (١)
٥- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبى بصير و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) انّهما قالا له: هذه الارض الّتي نزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كلّ أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج اللّه منها الذي قاطعك عليه، و ليس على جميع ما أخرج اللّه منه العشر إنمّا العشر عليك فيما يحصل فى يدك بعد مقاسمته لك (٢)
. ٦- باب زكاة الدين
١ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن سدير الصيرفى، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): ما تقول فى رجل كان له مال فانطلق به، فدفنه فى موضع فلمّا حال عليه الحول، ذهب ليخرجه من موضعه، فاحتفر الموضع الذي ظنّ انّ المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثمّ انّه احتفر الموضع الذي من جوانبه كلّه فوقع على المال بعينه كيف يزكّيه؟ قال: يزكّيه لسنة واحدة لأنّه كان غائبا عنه و ان كان احتبسه (٣)
. ٢- عنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر
(١) الفقيه: ٢/ ٥٤.
(٢) التهذيب: ٤/ ٣٦.
(٣) الكافى: ٣/ ٥١٩.