مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٢٥ - ٢٢- باب التزويج على العمّة و الخالة
عن محمّد بن إسماعيل، عن علىّ بن العبّاس، عن عبد الرّحمن بن محمّد الأسدي، عن أبى أيّوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إنّما نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن تزويج المرأة على عمّتها و خالتها اجلالا للعمّة و الخالة، فاذا أذنت فى ذلك فلا بأس (١)
. ٨- روى المجلسى، عن كتاب الحسين بن سعيد باسناده، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: لا تنكح ابنة الاخت على خالتها و تنكح الخالة على ابنة اختها و لا تنكح ابنة الأخ على عمّتها و تنكح العمّة على ابنة أخيها (٢)
. ٩- عنه، باسناده، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبى حمزة عمّن أخبره، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا تنكح الجارية على عمّتها و لا على خالتها إلّا باذن الخالة و العمّة على بنت اختيهما (٣)
. ١٠- عنه باسناده، عن محمّد بن الفضيل، عن أبى الصباح الكنانى، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة و خالتها (٤)
. ١١- عنه باسناده، عن الحسن، عن فضالة، عن عبد اللّه بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا تنكح ابنة الأخ و لا ابنة الاخت على عمّتها و لا على خالتها إلّا باذنهما و تنكح العمّة و الخالة على ابنة الأخ و الاخت بغير اذنهما. (٥)
(١) التهذيب: ٧/ ٣٣٢.
(٢) البحار: ١٠٤/ ٢٥.
(٣) البحار: ١٠٤/ ٢٥.
(٤) البحار: ١٠٤/ ٢٥.
(٥) البحار: ١٠٤/ ٢٥.