مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٥ - ١٦- باب من تحل له الزكاة
يستحيى أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة و لا أسمّى له أنّها من الزكاة فقال:
أعطه و لا تسمّ له و لا تذلّ المؤمن (١)
. ٥- عنه، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة، فلا يقبلها على وجه الصدقة، ياخذه من ذلك ذمام و استحياء و انقباض أ فيعطيها ايّاه على غير ذلك الوجه و هى منّا صدقة؟ فقال: لا اذا كانت زكاة فله أن يقبلها فان لم يقبلها على وجه زكاة فلا تعطها ايّاه و ما ينبغى له أن يستحيى ممّا فرض اللّه عزّ و جلّ إنمّا هى فريضة اللّه له فلا يستحيى منها (٢)
. ٦- عنه حدثنا أبى- (رحمه الله)- قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:
قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا تحلّ الصدقة لغنىّ و لا لذى مرة سوىّ، و لا لمحترف، و لا لقوىّ قلنا: و ما معنى هذا قال: لا يحل له ان يأخذها و هو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها (٣)
. ٧- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن سيرة الإمام فى الأرض التي فتحت بعد رسول (صلّى اللّه عليه و آله): فقال: ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قد سار فى أهل العراق بسيرة فهى امام لسائر الأرضين و قال: ان أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، و انما الجزية عطاء المهاجرين و الصدقات لأهلها الّذين سمّى اللّه فى كتابه، ليس لهم فى الجزية شيء ثمّ قال: ما أوسع العدل ان النّاس يتّسعون اذا
(١) الكافى: ٣/ ٥٦٣ و الفقيه: ٢/ ١٣.
(٢) الكافى: ٣/ ٥٦٤.
(٣) معانى الاخبار: ٢٦٢.