مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٢ - ١٢- باب القمار و النهبة
حواها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و منعها الّا ما كان فى أيدى شيعتنا فانّه يقاطعهم على ما فى أيديهم و يترك الأرض فى أيديهم (١)
. ١٢- باب القمار و النهبة
١- محمّد بن يعقوب، عن أبى على الاشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لمّا أنزل اللّه عزّ و جلّ على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ» قيل يا رسول اللّه ما الميسر؟ فقال: كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب و الجوز قيل: فما الانصاب قال: ما ذبحوه لآلتهم قيل: فما الأزلام؟ قال:
قداحهم الّتي يستقسمون بها (٢)
. ٢- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبى الجارود، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا يزنى الزانى حين يزنى و هو مؤمن و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن، و لا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها و هو مؤمن، قال ابن سنان: قلت لأبى الجارود و ما نهبة ذات شرف؟ قال: نحو ما صنع حاتم حين قال من أخذ شيئا فهو له (٣)
. ٣- الصدوق باسناده، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: احتجم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، حجمه مولى لبنى بياضة و أعطاه و لو كان حراما ما أعطاه فلمّا فرغ قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): أين الدم؟ قال شربته يا رسول اللّه فقال:
(١) الكافى: ٥/ ٢٧٩.
(٢) الكافى: ٥/ ١٢٢ و الفقيه: ٣/ ١٦٠.
(٣) الكافى: ٥/ ١٢٣ و التهذيب: ٦/ ٣٧١.