مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٧ - ١٣- باب الاوقات التي تكره فيها الجماع
الماء للرّجل يصرفه حيث يشاء (١)
. ٤- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد ابن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه سئل عن العزل، فقال: اما الأمة فلا بأس، و أمّا الحرّة فانّى أكره ذلك الا أن يشترط عليها حين يتزوّجها (٢)
. ٥- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علىّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن ابن أبى مريم الانصارى، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال: يوم آتى فلانة أطلب ولدها فهى حرّة بعد أن يأتيها أله ان يأتيها و لا ينزل فيها؟ فقال: إذا أتاها فقد طلب ولدها (٣)
. ٦- عنه باسناده، عن البرقي، عن القاسم بن محمّد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): الرجل تكون تحته الحرّة يعزل عنها قال: ذلك إليه إن شاء عزل و إن لم يشأ لم يعزل (٤)
. ١٣- باب الاوقات التي تكره فيها الجماع
البرقي باسناده، عن ابن أسلم، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: هل يكره الجماع فى وقت من الأوقات، و إن كان حلالا، قال نعم ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس، و من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، و فى اليوم الذي تنكسف فيه الشمس و فى اللّيلة الّتي ينكسف فيها القمر و فى اليوم و اللّيلة الّتي يكون فيهما الريح السوداء و الريح الحمراء، و الريح الصفراء و اليوم و الليلة التي يكون فيهما الزلزلة.
(١) الفقيه: ٣/ ٣٤٣.
(٢) التهذيب: ٧/ ٤١٧.
(٣) التهذيب: ٧/ ٤١٨.
(٤) التهذيب: ٧/ ٤٦١.