مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩ - ٢- باب فرض الصلاة و فضلها
دخل رجل فقام يصلّى، فلم يتمّ ركوعه و لا سجوده، فقال (صلّى اللّه عليه و آله): نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتنّ على غير دينى (١)
. ٤- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، و محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا ما أدّى الرجل صلاة واحدة تامّة، قبلت جميع صلاته و إن كنّ غير تامّات و إن أفسدها كلّها لم يقبل منه شيء منها، و لم يحسب له نافلة و لا فريضة، و إنّما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة، و إذا لم يؤد الرجل الفريضة لم يقبل منه النافلة و إنّما جعلت النافلة ليتمّ بها ما أفسد من الفريضة (٢)
. ٥- عنه بهذا الاسناد، عن حريز، عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ: «الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ» قال: هى الفريضة قلت:
«الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ» قال: هى النافلة (٣)
. ٦- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: أيّما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة فصلّاها لوقتها فليس هذا من الغافلين (٤)
. ٧- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى: و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: سألت: أبا جعفر (عليه السلام)، عمّا فرض اللّه عزّ و جلّ من الصلاة، فقال: خمس صلوات فى اللّيل و النّهار، فقلت: فهل سمّاهنّ و بيّنهنّ فى كتابه؟ قال: نعم، قال اللّه تعالى لنبيّه (صلّى اللّه عليه و آله): «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
(١) الكافى: ٣/ ٢٦٨.
(٢) الكافى: ٣/ ٢٦٩.
(٣) الكافى: ٣/ ٢٦٩.
(٤) الكافى: ٣/ ٢٧٠.