مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٢ - ٢٥- باب الدلالة فى البيع
٢٥- باب الدلالة فى البيع
١ الكلينى، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، و سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبى ولّاد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) و غيره، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: لا بأس بأجر السمسار إنمّا يشترى للناس يوما بعد يوم بشيء مسمّى إنمّا هو بمنزلة الاجراء (١)
. ٢- عنه باسناده، عن ابن محبوب، عن أبى ولّاد، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)، و غيره عن أبى جعفر (عليه السلام) قالوا: قالا: لا بأس بأجر السمسار إنمّا هو يشترى للناس يوما بعد يوم بشيء معلوم و إنمّا هو مثل الاجير (٢)
. ٣- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن صفوان، عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر فيقولون له اقرضنا دنانير، فانا نجد من بيع لنا غيرك، و لكنّا نخصك بأحمالنا من أجل أنّك تقرضنا قال: لا بأس به إنّما يأخذ دنانيره، مثل دنانيره و ليس بثوب إن لبسه كسر من ثمنه، و لا دابّة إن ركبها كسرها و إنمّا هو معروف يصنعه إليهم (٣)
.
(١) الكافى: ٥/ ١٩٦. و التهذيب: ٧/ ٥٧.
(٢) الكافى: ٥/ ٢٨٥.
(٣) التهذيب: ٧/ ١٥٧.