مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٦ - ٢٩- باب المعاوضة فى الحيوان
يقول: انّى ابتعت أرضا فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خطا ثمّ رجعت فأردت أن يجب البيع (١)
. ٨- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبى جعفر، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) قال: قال على (عليه السلام) إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و إن لم يفترقا (٢)
. ٩- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن حديد، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت الرجل يشترى من الرجل المتاع ثمّ يدعه عنده و يقول حتى آتيك بثمنه قال: إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيّام و الّا فلا بيع له (٣)
. ٢٨- باب الرجل يبيع ما ليس عنده
١ محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل و لا وزن أ يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس (٤)
. ٢٩- باب المعاوضة فى الحيوان
١ محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، و ابن أبى عمير،
(١) التهذيب: ٧/ ٢٠.
(٢) التهذيب: ٧/ ٢٠.
(٣) التهذيب: ٧/ ٢١.
(٤) الكافى: ٥/ ٢٠٠.