مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٢ - ٢٤- باب زكاة الغلات
بالرشا، و الدوالى و النواضح ففيه نصف العشر و ما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما، و ليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء و ليس فيما أنبتت الأرض شيء الّا فى هذه الأربعة أشياء (١)
. ٢- عنه باسناده، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، و بكير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: فى الزكاة ما كان يعالج بالرشا و الدلاء و النواضح ففيه نصف العشر، و ان كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا (٢)
. ٣- عنه باسناده، عن محمّد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، و بكير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: أما ما أنبتت الارض من شيء من الاشياء فليس فيه زكاة، الّا فى أربعة أشياء البرّ و الشعير و التمر و الزبيب و ليس فى شيء من هذه الاربعة الأشياء شيء حتّى يبلغ خمسة أوساق، و الوسق ستّون صاعا و هو ثلاثمائة صاع بصاع النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فان كان فى كلّ صنف خمسة أو ساق غير شيء و إن قلّ فليس فيه شيء و إن نقص البرّ و الشعير و التمر و الزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع، فليس فيه شيء، فاذا كان يعالج بالرشا و النضح و الدلاء ففيه نصف العشر و إن كان يسقى بغير علاج بنهر، أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما. (٣)
(١) التهذيب: ٤/ ١٣.
(٢) التهذيب: ٤/ ١٦.
(٣) التهذيب: ٤/ ١٩.