مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٤ - ١٧- باب صلاة العيدين
(عليه السلام)، قال: اذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام، فقد أدركت الصلاة (١)
. ٤٧- عنه، عن شرح النفلية للشهيد الثانى- (رحمه الله)- قال روى الفقيه جعفر بن أحمد القمى فى كتاب الامام و المأموم باسناده الى الصادق (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا تصلّوا خلف الحائك و لو كان عالما و لا تصلّوا خلف الحجّام و لو كان زاهدا و لا تصلّوا خلف الدبّاغ و لو كان عابدا (٢)
. ١٧- باب صلاة العيدين
١
- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ليس فى يوم الفطر و الأضحى أذان و لا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، اذا طلعت خرجوا و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة و من لم يصلّ مع إمام فى جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه (٣)
. ٢- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن معمر بن يحيى، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: لا صلاة يوم الفطر و الأضحى الّا مع إمام (٤)
. ٣- عنه، عن علىّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يخرج السلاح فى العيدين
(١) البحار: ٨٨/ ٧٥.
(٢) البحار: ٨٨/ ١١٩.
(٣) الكافى: ٣/ ٤٥٩.
(٤) الكافى: ٣/ ٤٥٩.