مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٥ - ٣٥- باب الطيب للمحرم
٣٥- باب الطيب للمحرم
١ محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن على، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شيء عليه و يستغفر اللّه عزّ و جلّ. (١)
٢- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ما تقول فى الملح فيه زعفران للمحرم؟
قال: لا ينبغى للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران و لا شيئا من الطيب. (٢)
٣- محمّد بن الاشعث اخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمّد، حدّثنى موسى، قال حدّثنا أبى عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) فى الرّجل يموت و هو محرم، قال: يغسل و يكفن و لا نعطى رأسه و لا تقربوه طيبا، قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمّد و قد سئل أبى عن ذلك و ذكر له قول عائشة فقال قد مات ابن للحسين بن على (عليهما السلام) و عبد اللّه بن العبّاس بن عبد المطلب، و عبد اللّه بن جعفر رضى اللّه عنهما فأجمعوا على أن لا يغطّى رأسه و لا يقربوا طيبا. (٣)
٤- الصدوق باسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران و لا ورس. (٤)
(١) الكافى: ٤/ ٣٥٤.
(٢) الكافى: ٤/ ٣٥٥.
(٣) الاشعثيات: ٦٩.
(٤) الفقيه: ٢/ ٣٤٧.