مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣٠ - ٢٤- باب نكاح الذمية
١٠- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطى، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغى نكاح أهل الكتاب، قلت:
جعلت فداك و اين تحريمه؟ قال قوله: «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» (١)
. ١١- عنه باسناده، عن علىّ بن الحسين الطاطرى، عن محمّد بن أبى حمزة، عن أبى مريم الأنصاري، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن طعام أهل الكتاب و نكاحهم، حلال هو؟ قال نعم قد كانت تحت طلحة يهوديّة (٢)
. ١٢- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نكاح اليهوديّة و النصرانيّة، فقال: لا بأس به، أ ما علمت أنّه كان تحت طلحة بن عبيد اللّه يهوديّة على عهد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) (٣)
. ١٣- عنه باسناده، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علىّ (عليهم السلام) ان امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها قال على (عليه السلام)، أ تسلم قال: لا ففرّق بينهما ثمّ قال: ان أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهى امرأتك و ان انقضت عدتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت فأنت خاطب من الخطاب (٤)
. ١٤- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسيّة؟ فقال: لا و لكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها (٥)
. ١٥- عنه باسناده، عن علىّ بن الحسن، عن عبد الرّحمن بن أبى نجران، و
(١) التهذيب: ٧/ ٢٩٧.
(٢) التهذيب: ٧/ ٢٩٨.
(٣) التهذيب: ٧/ ٢٩٨.
(٤) التهذيب: ٧/ ٣٠١.
(٥) التهذيب: ٨/ ٢١٢.