مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٠ - ٤٣- باب الغش فى البيع
سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن القرامل التي تصنعها النساء فى رءوسهنّ تصلنه بشعورهنّ فقال: لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها، قال: فقلت بلغنا أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لعن الواصلة و الموصولة؟ فقال: ليس هناك إنمّا لعن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الواصلة التي تزنى فى شبابها، فلمّا كبرت قادت النساء الى الرجال فتلك الواصلة و الموصولة (١)
. ٣- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبى جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) قال: لا تخفض الجارية حتّى تبلغ سبع سنين (٢)
. ٤٣- باب الغش فى البيع
١ محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن محبوب، عن أبى جميلة، عن سعد الاسكاف، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: أمر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فى سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلّا طيّبا و سأله عن سعره، فأوحى اللّه عزّ و جلّ إليه أن يدسّ يديه فى الطعام ففعل فأخرج طعاما رديا، فقال لصاحبه: ما أراك الّا و قد جمعت خيانة و غشا للمسلمين (٣)
. ٢- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أبى على الاشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن عروة بن عبد اللّه، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا يلتقى أحدكم تجارة خارجا من المصر و لا
(١) التهذيب: ٦/ ٣٦٠.
(٢) التهذيب: ٦/ ٣٦٠.
(٣) الكافى: ٥/ ١٦١.