مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٢ - ٥٣- باب المضاربة و المزارعة
ثلث للبذر قال: لا يسمّى بذرا و لا بقرا و لكن يقول: ازرع فيها كذا إن شئت نصفا أو ثلثا (١)
. ٩- عنه، قال: المزارعة على النصف جائزة قد زارع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): على أنّ عليهم المؤنة (٢)
. ٥٣- باب المضاربة و المزارعة
١ أبو جعفر الطوسى باسناده، عن علىّ بن الحكم، عن بعضهم، عن أبى حمزة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام)، عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما و منه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما و أحال كلّ واحد منهما بنصيبه من الغائب فاقتضى أحدهما و لم يقتض الآخر قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله؟! (٣)
٢- عنه باسناده، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من اتّجر مالا و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمان، و قال: من ضمن تاجرا فليس له الّا رأس ماله و ليس له من الربح شيء (٤)
. ٣- عنه باسناده، عن محمّد بن خالد، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن منصور ابن حازم، عن بكر بن حبيب، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) رجل دفع مال يتيم مضاربة فقال: إن كان ربح فلليتيم، و ان كان وضيعة فالّذى أعطى ضامن (٥)
. ٤- عنه باسناده، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عن على (عليهم السلام) أنّه كان يقول: من يموت و عنده مال
(١) البحار: ١٠٣/ ١٧٢.
(٢) البحار: ١٠٣/ ١٧٣.
(٣) التهذيب: ٧/ ١٨٥.
(٤) التهذيب: ٧/ ١٩٠.
(٥) التهذيب: ٧/ ١٩٠.