مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٢ - ١٩- باب صلاة التطوع
بالوتر، أو يصلّى الصلاة على وجهها، حتّى يكون الوتر آخر ذلك، قال بل يبدأ بالوتر، و قال: أنا كنت فاعلا ذلك (١)
. ٦- الصدوق، حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اللّه عنه قال:
حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علىّ بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبى بكر قال: قال لى أبو جعفر (عليه السلام): أ تدري لاىّ شيء وضع التطوّع؟ قلت ما أدرى جعلت فداك، قال لانّه تطوّع لكم و نافلة للانبياء، أو تدرى لم وضع التطوع قلت لا أدرى جعلت فداك، قال: لانّه ان كان فى الفريضة نقصان قضيت النافلة على الفريضة حتّى تتمّ انّ اللّه تعالى يقول لنبيّه (صلّى اللّه عليه و آله) «وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ» (٢)
. ٧- عنه، حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضى اللّه عنه، قال: حدّثنى محمّد بن يحيى العطّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إنمّا جعلت النافلة ليتمّ بها ما يفسد من الفريضة (٣)
. ٨- عنه، أخبرنى علىّ بن حاتم، قال: أخبرنا القاسم بن محمّد، قال: حدّثنا حملان بن الحسين، قال: حدّثنا ابراهيم بن مخلّد، عن أحمد بن ابراهيم، عن محمّد بن بشير، عن محمّد بن سنان، عن أبى عبد اللّه القزوينى قال: قلت لأبى جعفر محمّد بن على الباقر (عليهما السلام): لأى علّة تصلّى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود، قال: لانّ اللّه تبارك و تعالى، فرض سبع عشر ركعة، فأضاف إليها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) مثليها، فصارت احدى و خمسين ركعة، فتعدّان هاتان الركعتان من جلوس بركعة (٤)
. ٩- عنه، أبى (رحمه الله) قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبى عبد
(١) الكافى: ٣/ ٤٤٩.
(٢) علل الشرائع: ٢/ ١٧.
(٣) علل الشرائع: ٢/ ١٧٨.
(٤) علل الشرائع: ٢/ ١٩.