مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٥ - ٢٨- باب النحر و الاضاحى
٢١- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر عن عاصم، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) و فضالة عن ابن أبى عمير عن رفاعة، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)، أنّهما قالا: القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلنى حيث حبستنى، قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع فى قابل؟ قال: لا و لكن يدخل بمثل ما خرج منه. (١)
٢٢- عنه باسناده، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن مثنى، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: إذا أحصر الرّجل، فبعث بهديه و آذاه رأسه قبل أن ينحر، فحلق رأسه، فانه يذبح فى المكان الّذي احصر فيه، أو يصوم، أو يطعم ستة مساكين. (٢)
٢٣- عنه باسناده، عن النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال:
قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): صدقة رغيف خير من نسك مهزول. (٣)
٢٤- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكونى عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: إذا أكل الرّجل من الهدى تطوّعا فلا شيء عليه و إن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل. (٤)
٢٥- الفتال باسناده قال: قال محمّد بن على (عليهما السلام) ما من عمل أفضل يوم النحر من دم مسفوك أو مشى فى برّ الوالدين أو ذى رحم قاطع يأخذ عليه بالفضل يبدأه بالسّلم أو رجل أطعم من صالح نسكه و دعا الى بقيّتها جيرانه من اليتامى و المسكنة و المملوك و تعاهد الاسراء. (٥)
(١) التهذيب: ٥/ ٤٢٣.
(٢) التهذيب: ٥/ ٤٢٣.
(٣) التهذيب: ٥/ ٤٨٢.
(٤) الاستبصار: ٢/ ٢٧٣.
(٥) روضة الواعظين: ٢٩٨ و البحار: ٩٩/ ٣٠١.