مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٨ - ١- باب صلاة الجماعة
مع قوم فى صلاتهم و هو لا ينويها صلاة، بل ينبغى له أن ينويها و ان كان قد صلّى فانّ له صلاة اخرى، و الّا فلا يدخلنّ معهم، و قد يجزى عن القوم صلاتهم و إن لم ينوها (١)
. ٢١- عنه باسناده قال أبو جعفر (عليه السلام)، لرجل: أىّ شيء يقول هؤلاء فى الرجل إذا فاتته مع الامام الركعتان، قلت يقولون يقرأ فى الركعتين بالحمد و سورة، فقال هذا يقلب صلاته فيجعل أوّلها آخرها، قلت فكيف يصنع؟ قال يقرأ فاتحة الكتاب فى كلّ ركعة (٢)
. ٢٢- عنه باسناده روى الحلبي عنه، عن أبيه (عليهما السلام) قال: إذا صلّيت صلاة و أنت فى المسجد، فاقيمت الصلاة، فان شئت فاخرج، و إن شئت فصلّ معهم و اجعلها تسبيحا (٣)
. ٢٣- أبى (رحمه الله) قال: حدّثنا علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال كنّ يؤمرن النساء فى زمن الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) أن لا يرفعن رءوسهنّ، الّا بعد الرجال، لقصر إزارهنّ، قال و كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يسمع صوت الصبىّ يبكى و هو فى الصلاة، فيخفف الصلاة أن تعبر امّه (٤)
. ٢٤- عنه حدّثنى محمّد بن الحسن رضى اللّه عنه، قال: حدّثنى محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة (٥)
. ٢٥- عنه، حدّثنى محمّد بن على ما جيلويه رضى اللّه عنه، قال: حدّثنى علىّ
(١) الفقيه: ١/ ٤٠٣.
(٢) الفقيه: ١/ ٤٠٥.
(٣) الفقيه: ١/ ٤٠٧.
(٤) علل الشرائع: ٢/ ٣٣.
(٥) عقاب الاعمال: ٢٧٤.