مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٧ - ١٩- باب حمل الزكاة
لرجل مسلم عليه جزية قال: نعم قال فيؤدّى عنه مولاه المسلم الجزية قال: نعم انما هو ماله يفتديه اذا اخذ يؤدّى عنه (١)
. ١٩- باب حمل الزكاة
١ محمّد بن يعقوب باسناده، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: اذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه. (٢)
٢- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بكير بن أعين، قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع قال: ليس عليه شى (٣)
. ٣- عنه عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن على، عن وهيب بن حفص، قال: كنا مع أبى بصير، فأتاه عمرو بن إلياس، فقال له: يا أبا محمّد ان أخى بحلب، بعث الىّ بمال من الزكاة اقسّمه بالكوفة، فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية فقال: نعم سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه المسألة و لم أظنّ أن احدا يسألنى عنها ابدا فقلت لأبى جعفر (عليه السلام): جعلت فداك الرجل يبعث بزكاته من أرض الى أرض، فيقطع عليه الطريق فقال: قد اجزأت عنه و لو كنت أنا لأعدتها (٤)
.
(١) الفقيه: ٢/ ٥٤.
(٢) الكافى: ٣/ ٥٥٣.
(٣) الكافى: ٣/ ٥٥٤.
(٤) الكافى: ٣/ ٥٥٤.