مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣١ - ٦٣- باب الحلق و التقصير
عن على بن رئاب، عن ضريس بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر، فقال: يقيم على إحرامه و يقطع التلبية حين يدخل مكة و يطوف و يسعى بين الصفا و المروة، و يحلق رأسه و ينصرف إلى أهله إن شاء و قال: هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإنّ عليه الحجّ من قابل. (١)
٦٢- باب انه لا يدخل مكة الا محرما
١ الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ فقال: لا إلّا أن يكون مريضا أو به بطن. (٢)
٦٣- باب الحلق و التقصير
١ أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، و حميد بن زياد، جميعا عن ابن محبوب، عن أبى أيوب، عن محمّد ابن مسلم، عن ابى جعفر (عليه السلام) فى رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق و هو عالم إن ذلك لا ينبغى له فان عليه دم شاة. (٣)
٢- عنه باسناده، عن موسى بن القاسم، عن صفوان عن معاوية، عن أبى
(١) الاستبصار: ٢/ ٣٠٨.
(٢) التهذيب: ٥/ ١٦٥.
(٣) التهذيب: ٥/ ٢٤٠.