مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣ - ٧- باب مواقيت الصلاة
عن علىّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساء الّا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خزّ أو كتان أو قطن و إنمّا يكره الحرير المحض للرجال و النساء (١)
. ٧- باب مواقيت الصلاة
١- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسن بن علان، عن حماد بن عيسى، و صفوان بن يحيى، عن ربعى بن عبد اللّه، عن فضيل بن يسار، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: انّ من الأشياء، أشياء موسعة و أشياء مضيّقة، فالصلاة ممّا وسع فيه تقدّم مرّة و تؤخّر أخرى، و الجمعة ممّا ضيّق فيها فانّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول و وقت العصر فيها وقت الظهر فى غيرها (٢)
. ٢- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): أصلحك اللّه وقت كلّ صلاة أوّل الوقت أفضل أو أوسطه أو آخره؟ فقال: أوّله إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: انّ اللّه عزّ و جلّ يحبّ من الخير ما يعجّل (٣)
. ٣- عنه، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن
(١) التهذيب: ٢/ ٣٦٧.
(٢) الكافى: ٣/ ٢٧٤.
(٣) الكافى: ٣/ ٢٧٤.