مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٦٢ - ٣٩- باب الحرة تزوّجت عبدا
متواليات، من امرأة واحدة، من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، و لو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن، فحل واحد و أرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما (١)
. ٨- عنه باسناده، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروى الصبىّ و ينام (٢)
. ٩- عنه باسناده، عن السكونى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام)، أنّ عليّا (عليه السلام) أتاه رجل فقال: إنّ امتى ارضعت ولدى، و قد أردت بيعها فقال: خذ بيدها و قل: من يشترى منّى أمّ ولدى (٣)
. ٣٩- باب الحرة تزوّجت عبدا
١ الصدوق باسناده، عن إسماعيل بن أبى زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها و لا صداق لها (٤)
. ٢- عنه باسناده، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة حرّة تزوّجت عبدا على أنّه حرّ ثمّ علمت بعد أنّه مملوك قال: هى أملك بنفسها إن شاءت بعد علمها أقرّت به و أقامت معه و إن شاءت لم تقم و إن كان العبد دخل بها فلها الصداق بما
(١) التهذيب: ٧/ ٣١٥.
(٢) التهذيب: ٧/ ٣١٥.
(٣) التهذيب: ٧/ ٣٢٥.
(٤) الفقيه: ٣/ ٤٥٠.