مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٣ - ١٣- باب السحت
ما كان ينبغى لك أن تفعله و قد جعله اللّه لك حجابا من النّار (١)
. ٤- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن على بن عقبة، عن الحسين بن موسى، الحنّاط، عن أبيه، أنّه قال: ذكر عن أبى جعفر (عليه السلام) انّه ذكر عنده رجل: فقال: انّ الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حجّ و لا عمرة و لا صلة رحم، حتّى أنّه يفسد فيه الفرج (٢)
. ١٣- باب السحت
١- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمّار بن مروان، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن الغلول قال: كلّ شيء غلّ من الامام فهو سحت و أكل مال اليتيم و شبهه سحت و السحت أنواع كثيرة: منها أجور الفواجر، و ثمن الخمر و النبيذ المسكر و الربا بعد البينة فأمّا الرّشا فى الحكم فان ذلك الكفر باللّه العظيم و برسوله (صلّى اللّه عليه و آله) (٣)
. ٢- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)، و صفوان و فضالة عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل ترك غلاما له فى كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ثمّ باعه قال: لا يصحّ ثمنه ثمّ قال: إنّ رجلا من ثقيف أهدى لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) راويتين، من خمر بعد ما حرمت فأمر بهما رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فأهريقتا و قال: انّ الّذي حرّم شربها قد حرم ثمنها ثمّ قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): ان أفضل خصال هذه الّتي
(١) الفقيه: ٣/ ١٦٠.
(٢) أمالى الطوسى: ٢/ ٢٩٣.
(٣) الكافى: ٥/ ١٢٦ و التهذيب: ٦/ ٣٦٨.