مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٦ - ٢٩- باب رمى الجمار
٢٩- باب رمى الجمار
١ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رمى الجمار فقال: كنّ يرمين جميعا يوم النحر فرميتها جميعا بعد ذلك، ثم حدثته فقال لى: أ ما ترضى أن تصنع كما كان علىّ (عليه السلام) يصنع؟ فتركته (١)
. ٢- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لرجل من الأنصار: إذا رميت الجمار، كان لك بكلّ حصاة عشر حسنات تكتب لك لما تستقبل من عمرك. (٢)
٣- عنه، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال للحكم بن عتيبة: ما حدّ رمى الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس فقال أبو جعفر (عليه السلام): أ رأيت لو أنّهما كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتّى أرجع أ كان يفوته الرّمى هو و اللّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. (٣)
٤- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن على بن الحكم عن العلاء ابن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجمار، فقال: لا ترم الجمار إلّا و أنت على طهر. (٤)
(١) الكافى: ٤/ ٤٧٩.
(٢) الكافى: ٤/ ٤٨٠.
(٣) الكافى: ٤/ ٤٨١ و التهذيب: ٥/ ٢٦٢.
(٤) الكافى: ٤/ ٤٨٢ و التهذيب: ٥/ ١٩٧.