مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٩ - ٥١- باب بيع بيت المال
المغيرة، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام)، فى الرجل يشترى السلعة بدينار غير درهم إلى أجل قال: فاسد فلعلّ الدينار يصير بدرهم (١)
. ١٠- عنه باسناده، عن على، عن أبى جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنّه كره أن يشترى الرجل بدينار الّا درهما و إلّا در همين، نسيئة و لكن يجعل ذلك بدينار الّا ثلاثا الّا أربعا و الّا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار (٢)
. ٥١- باب بيع بيت المال
١ أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبى عبيدة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل منا يشترى من السلطان من إبل الصدقة و غنمها و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الّذي يجب عليهم، قال: فقال: ما الابل و الغنم الا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه.
قيل له: فما ترى فى مصدّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا، فنقول: بعناها فيبيعنا فما تقول فى شرائها منه؟ قال: إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس قيل له: فما ترى فى شراء الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا و يأخذ حظه فيعزله، بكيل فما ترى فى شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: ان كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك، فلا بأس بشرائه منه بغير كيل (٣)
.
(١) التهذيب: ٧/ ١١٦.
(٢) التهذيب: ٧/ ١١٨.
(٣) التهذيب: ٧/ ٣٥٧.