مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٠ - ٤٧- باب الصيد
بينهما أموال فقال له: أنت مرتهن بالحجّ فقال له الرجل: فانّ لى ضياعا حول مكة و احتاج إلى الخروج إليها؟ فقال: تخرج حلالا و ترجع حلالا إلى الحجّ. (١)
٦- عنه، باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): أنّ عليا (عليه السلام): كان يكره الحجّ و العمرة على الإبل الجلّالات. (٢)
٤٧- باب الصيد
١ محمد بن يعقوب عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد ابن أبى نصر، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته من محرم قتل جرادة قال كفّ من طعام و إن كان كثيرا فعليه دم شاة. (٣)
٢- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن على بن الحكم، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: مرّ على صلوات اللّه عليه على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان اللّه و أنتم محرمون فقالوا: إنّما هو من صيد البحر فقال لهم: ارموه فى الماء إذا. (٤)
٣- الصدوق باسناده، عن زرارة بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: إذا أصاب المحرم فى الحرم حمامة، إلى أن تبلغ الظبى فعليه دم يهريقه، و يتصدّق بمثل ثمنه أيضا فإن أصاب منه و هو حلال فعليه أن يتصدّق بمثل ثمنه. (٥)
٤- عنه باسناده، عن حريز عن زرارة، أنّ الحكم سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن
(١) التهذيب: ٥/ ٤٣٦.
(٢) التهذيب: ٥/ ٤٣٩.
(٣) الكافى: ٤/ ٣٩٣.
(٤) الكافى: ٤/ ٣٩٣.
(٥) الفقيه: ٢/ ٢٥٧.