مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣٩ - ٢٧- باب المتعة
٢٥- عنه، عن كتاب السرائر، باسناده، عن عبد اللّه بن بكير، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: فى الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان اذا لم يشترطا و انما الشرط بعد النكاح (١)
. ٢٦- عنه، عن كتاب الحسين بن سعيد باسناده، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة، فقال: نزلت فى القرآن و هو قول اللّه «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» قال: لا بأس أن تزيدها و تزيدك اذا انقطع الأجل، فيما بينكم، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضاها و لا تحلّ لغيرك حتى تنقضى لها عدّتها و عدّتها حيضتان (٢)
. ٢٧- عنه باسناده، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: حدثني جابر بن عبد اللّه عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أنّهم غزوا معه فأحلّ لهم المتعة، و لم يحرمها قال: و كان على (عليه السلام) يقول: لو لا ما سبقنى به ابن الخطاب ما زنا الا الشقىّ قال: و كان ابن عباس يرى المتعة (٣)
. ٢٨- عنه باسناده، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: عدة المتعة خمس و أربعون ليلة، كانى أنظر الى أبى جعفر (عليه السلام) يعقده بيده خمسة و أربعين يوما، فاذا جاز الاجل كان فرقة بغير طلاق، فاذا أراد أن يزداد فلا بد ان يصدقها شيئا قلّ أو كثر فى تمتع أو تزويج غير متعة و لا ميراث بينهما ان مات أحدهما فى ذلك الاجل و له أن يتمتع و له امرأة ان شاء و ان كان مقيما فى مصره (٤)
.
(١) البحار: ١٠٣/ ٣١٥.
(٢) البحار: ١٠٣/ ٣١٥.
(٣) البحار: ١٠٣/ ٣١٥.
(٤) البحار: ١٠٣/ ٣١٦.