مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣٧ - ٢٧- باب المتعة
الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أ يحلّ له أن يتزوج باختها متعة قال: لا قلت: حكى زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) إنمّا هى مثل الاماء يتزوّج ما شاء قال: لا هى من الأربع (١)
. ١٧- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم (٢)
. ١٨- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن عمر بن يزيد بياع السابرى، عن أبى عبد اللّه حفص الجوهرى، عن الحسن بن زيد، قال: كنت عند أبى عبد اللّه (عليه السلام) فدخل عليه عبد الملك بن جريج المكى فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام): ما عندك فى المتعة؟ قال: حدثني أبوك محمّد بن على عن جابر بن عبد اللّه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) خطب الناس، فقال: أيّها الناس ان اللّه أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث و هو البتات و فرج غير موروث و هو المتعة و ملك أيمانكم (٣)
. ١٩- روى المجلسى عن رسالة المتعة عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد ابن الحسن، عن محمد بن عبد اللّه، عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن الباقر (عليه السلام) قال: قلت للتمتع ثواب؟ قال: ان كان يريد بذلك اللّه عزّ و جلّ و خلافا لفلان لم يكلّمها كلمة الا كتب اللّه له حسنة و اذا دنا منها غفر اللّه له بذلك ذنبا، فاذا اغتسل غفر اللّه له بعدد ما مرّ الماء على شعره قال: قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر (٤)
. ٢٠- عنه باسناده، عن أحمد بن على عن الباقر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه
(١) التهذيب: ٧/ ٢٥٩.
(٢) التهذيب: ٧/ ٢٥٩.
(٣) التهذيب: ٧/ ٢٤١.
(٤) البحار: ١٠٣/ ٣٠٦.