مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣٦ - ٢٧- باب المتعة
متعة: انّهما يتوارثان ما لم يشترطا و إنّما الشرط بعد النكاح (١)
. ١٢- الصدوق باسناده، عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: للمتمتّع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه اللّه تعالى و خلافا على من أنكرها لم يكلّمها كلمة إلّا كتب اللّه تعالى له بها حسنة و لم يمدّ يده إليها إلّا كتب اللّه له حسنة، فاذا دنا منها غفر اللّه تعالى له بذلك ذنبا، فاذا اغتسل غفر اللّه له بقدر ما مرّ من الماء على شعره قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر (٢)
. ١٣- عنه باسناده، قال أبو جعفر (عليه السلام): إنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لمّا أسرى به الى السماء قال: لحقنى جبرئيل (عليه السلام) فقال: يا محمّد إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول: إنّى قد غفرت للمتعتين من أمّتك من النساء (٣)
. ١٤- عنه باسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: عدّة المتعة خمسة و أربعون يوما كأنى أنظر الى أبى جعفر (عليه السلام) يعقده بيده خمسة و أربعين يوما- فاذا جاء الاجل كانت فرقة بغير طلاق (٤)
. ١٥- عنه باسناده، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ما عدة المتعة اذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشرا قال: يا زرارة كل نكاح اذا مات عنها الزوج فعلى المرأة حرّة كانت او أمة أو على أىّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين، فالعدة أربعة أشهر و عشرا، و عدة المطلقة ثلاثة أشهر. و الأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة و كذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة (٥)
. ١٦- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن أبى
(١) الكافى: ٥/ ٤٦٥.
(٢) الفقيه: ٣/ ٤٦٣.
(٣) الفقيه: ٣/ ٤٦٣.
(٤) الفقيه: ٣/ ٤٦٤.
(٥) الفقيه: ٣/ ٤٦٥.