مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٤ - ٦- باب المهر
مسلم، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): تدرى من أين صار مهور النساء أربعة آلاف؟
قلت: لا. قال: فقال: إنّ أمّ حبيبة بنت أبى سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و ساق إليها عنه النجاشى أربعة آلاف فمن ثمّ يأخذون به فأمّا المهر فاثنتا عشرة أوقيّة و نشّ. (١)
١١- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن أحمد بن بشر، عن علىّ بن أسباط، عن البطخي، عن ابن بكير، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل تزوّج امرأة على سورة من كتاب اللّه ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها فيما يرجع عليها؟ قال: بنصف ما يعلّم به مثل تلك السورة. (٢)
١٢- عنه عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرّحمن بن أبى نجران، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الرّجل يتزوّج المرأة و يدخل بها ثمّ تدّعى عليه مهرها فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل. (٣)
١٣- عنه عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن داود بن سرحان، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ»، فقال: لا تحلّ الهبة إلّا لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و أمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر. (٤)
١٤- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى عبيدة و جميل بن صالح، عن الفضيل عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل تزوّج امرأة و دخل بها و أولدها، ثمّ مات عنها فادّعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم و تطلب الميراث،
(١) الكافى: ٥/ ٣٨٢.
(٢) الكافى: ٥/ ٣٨٢.
(٣) الكافى: ٥/ ٣٨٣.
(٤) الكافى: ٥/ ٣٨٤.