مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٠ - ١٥- باب الزنا و الفجور
تزن و لا تصم، فاجتذبه أبو جعفر (عليه السلام) إليه فأخذ بيده فقال: يا أبا زنة تعمل عمل أهل النار و ترجو أن تدخل الجنّة (١)
. ٧- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن الفضيل، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): فى الزنا خمس خصال: يذهب بماء الوجه و يورث الفقر و ينقص العمر و يسخط الرّحمن و يخلد فى النار نعوذ باللّه من النار (٢)
. ٨- الصدوق باسناده، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قرأت فى كتاب على (عليه السلام): أنّ الرجل إذا تزوّج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحلّ له لأنّه زان يتفرّق بينهما و يعطيها نصف المهر (٣)
. ٩- عنه باسناده و فى رواية إسماعيل بن أبى زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال على (عليه السلام) فى المرأة اذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال: يفرّق بينهما و لا صداق لها لانّ الحدث من قبلها (٤)
. ١٠- عنه باسناده فى رواية موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بامّها أو بابنتها أو باختها فقال: ما حرّم حرام قطّ حلالا امرأته حلال و قال: لا بأس اذا زنى رجل بامرأة أن يتزوّج بها بعد و ضرب مثل ذلك مثل رجل سرق من تمرة نخلة ثمّ اشتراها بعد و لا بأس أن يتزوّجها بعد أمّها أو ابنتها أو اختها و ان كانت تحته المرأة فتزوّج أمها أو ابنتها أو اختها.
فدخل بها ثمّ علم فارق الأخيرة و الاولى امرأته و لم يقرب امرأته حتّى يستبرئ رحم الّتي فارق و إن زنى رجل بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو
(١) الكافى: ٥/ ٥٤١.
(٢) الكافى: ٥/ ٥٤٢.
(٣) الكافى: ٥/ ٤١٦.
(٤) الفقيه: ٣/ ٤١٦.