مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٩ - ٢١- باب الشفعة
الرهن و الكفيل فى بيع النسيئة، قال: لا بأس به (١)
. ٢١- باب الشفعة
١ محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن محمّد، عن إبراهيم بن اسحاق، عن عبد اللّه بن حماد، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة (٢)
. ٢- الصدوق باسناده، عن طلحة بن زيد، عن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام)، انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قضى بالشفعة ما لم تورّف يعنى تقسم (٣)
. ٣- عنه باسناده، عن اسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال على (عليه السلام): الشفعة على عدد الرجال. (٤)
٤- عنه باسناده، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علىّ (عليه السلام) الشفعة على عدد الرجال (٥)
. ٥- عنه باسناده، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال:
قال علىّ (عليه السلام) الشفعة لا تورث (٦)
. ٦- عنه باسناده، عن السكونى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عن على (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا شفعة فى سفينة، و لا فى نهر و لا فى طريق، و لا فى رحى، و لا فى حمّام (٧)
.
(١) التهذيب: ٧/ ١٧٩.
(٢) الكافى: ٥/ ٢٨٠ و الفقيه: ٣/ ٧٩.
(٣) الفقيه: ٣/ ٧٦.
(٤) الفقيه: ٣/ ٧٧.
(٥) الفقيه: ٣/ ٧٧.
(٦) الفقيه: ٣/ ٧٨.
(٧) الفقيه: ٣/ ٧٨.