مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٥٥ - ٣٦- باب التدليس و العيب
محمّد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى حمزة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول: إذا تزوّج الرجل المرأة الثيب الّتي قد تزوّجت زوجا غيره فزعمت أنّه لم يقربها منذ دخل بها فان القول فى ذلك قول الرجل و عليه أن يحلف باللّه لقد جامعها لأنّها المدّعية قال: فان تزوّجها و هى بكر، فزعمت أنّه لم يصل إليها فإنّ مثل هذا يعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهنّ فاذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة فان وصل إليها و إلّا فرّق بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا عدّة عليها (١)
. ٧- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب، عن بريد العجلى، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً» قال: الميثاق هى الكلمة الّتي عقد بها النكاح و أمّا قوله:
«غليظا» فهو ماء الرجل يفيضه إلى امرأته (٢)
. ٨- عنه، باسناده، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبى بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة، فقالت أنا حبلى و أنا اختك من الرضاعة، و أنا على غير عدّة قال: فقال: إن كان دخل بها و واقعها فلا يصدّقها و إن كان لم يدخل بها و لم يواقعها فليختبر و ليسأل اذا لم يكن عرفها قبل ذلك (٣)
. ٩- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الحسين الضرير، عن حمّاد بن عيسى، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا: ما تجارتك؟ فقال: أبيع الدوابّ فزوّجوه فإذا هو يبيع السنانير فاختصموا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأجاز نكاحه فقال: السنانير
(١) الكافى: ٥/ ٤١١.
(٢) الكافى: ٥/ ٥٦٠.
(٣) الكافى: ٥/ ٥٦١.