مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٦ - ١- باب صلاة الجماعة
ما لا يتخطّى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان (١)
. ١٢- الصدوق باسناده روى زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: إذا اقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام، و أهل المسجد، الّا فى تقديم إمام (٢)
. ١٣- عنه باسناده قال أبو جعفر (عليه السلام): ان صلّى قوم بينهم و بين الامام ما لا يتخطّى، فليس ذلك الامام لهم بامام و أىّ صف كان أهله يصلّون بصلاة إمام، و بينهم و بين الصفّ الّذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى، فليس تلك لهم بصلاة و ان كان سترا أو جدارا فليس تلك لهم بصلاة، إلّا من كان حيال الباب.
قال و قال هذه المقاصير إنمّا أحدثها الجبارون و ليس لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، قال و قال: أيما امرأة صلّت خلف إمام و بينها و بينه ما لا يتخطّى، فليس لها تلك بصلاة، قال قلت: فان جاء انسان يريد أن يصلّى كيف يصنع و هى الى جانب الرجل قال: يدخل بينها و بين الرجل و تنحدر هى شيئا (٣)
. ١٤- عنه باسناده قال رجل لأبى جعفر (عليه السلام): إنّى إمام مسجد الحىّ فاركع بهم و أسمع خفقان نعالهم، و أنا راكع، فقال اصبر ركوعك و مثل ركوعك، فان انقطعوا و الّا فانتصب قائما (٤)
. ١٥- عنه باسناده روى زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، أنّه قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام)، يقول: من قرأ خلف امام يأتمّ به فمات بعث على غير فطرة (٥)
. ١٦- عنه باسناده روى زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام)، أنّه قال: لا تقرأن فى الركعتين الأخيرتين، من الاربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام،
(١) الكافى: ٣/ ٣٨٥.
(٢) الفقيه: ١/ ٣٨٥.
(٣) الفقيه: ١/ ٣٨٦.
(٤) الفقيه: ١/ ٣٩٠.
(٥) الفقيه: ١/ ٣٩٠.