مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٣ - ٣٤- باب لباس المحرم
الحلبي، عن أبى عبد اللّه، (عليه السلام) قال: مرّ أبو جعفر (عليه السلام) بامراة متنقبة و هى محرمة فقال: أحرمى و أسفرى و أرخى ثوبك من فوق رأسك فإنّك إنّ تنقّبت لم يتغيّر لونك فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ فقال: تغطّى عينيها قال: قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) المحرمة لا تلبس الحلى و لا الثياب المصبّغات إلّا صبغ لا يردع. (١)
٥- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد اللّه بن ميمون، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: المحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة فى وجهها و إحرام الرّجل فى رأسه. (٢)
٦- عنه عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: مرّ أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها. (٣)
٧- الصدوق باسناده، عن خالد بن أبى العلاء الخفاف، قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) و عليه برد أخضر و هو محرم. (٤)
٨- عنه باسناده، عن عمرو بن شمر عن أبيه قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) و عليه برد مخفّف و هو محرم. (٥)
٩- عنه باسناده، عن أبى بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان على (عليه السلام) معه بعض صبيانه فمرّ عليه عمر فقال: ما هذان الثوبان المصبوغان و أنت محرم؟
فقال على (عليه السلام) ما نريد أحدا يعلّمنا بالسنة إنّ هذين الثوبين صبغا بطين. (٦)
١٠- عنه باسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى المحرم يلبس
(١) الكافى: ٤/ ٣٤٤.
(٢) الكافى: ٤/ ٣٤٥.
(٣) الكافى: ٤/ ٣٤٦.
(٤) الفقيه: ٢/ ٣٣٤.
(٥) الفقيه: ٢/ ٣٣٥.
(٦) الفقيه: ٢/ ٣٣٥.