مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩١ - ٥٢- باب أحكام الارضين
خراجها الى الامام من أهل بيتى و له ما أكل حتّى يظهر القائم (عليه السلام) من أهل بيتى بالسيف فيحويها فيمنعها و يخرجهم منها، كما حواها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): و منعها إلا ما كان فى أيدى شيعتنا فيقاطعهم على ما كان فى أيديهم و يترك الارض فى أيديهم (١)
. ٤- روى المجلسى، عن كتاب الحسين بن سعيد، عن ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شرى أرض اليهود و النصارى، قال: لا بأس قد ظهر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): على أهل خيبر فحارثهم على أن يترك الأرض فى أيديهم يعمرونها و ما بها بأس إن اشتريت و أىّ قوم أحيوا منها فهم أحقّ به و هو لهم (٢)
. ٥- عنه عن الباقر (عليه السلام) كان على (عليه السلام) يكتب الى عمّاله لا تسخروا المسلمين فتذلّوهم و من سألكم غير الفريضة فقد اعتدى و يوصى بالأكارين و هم الفلّاحون (٣)
. ٦- عنه قال: سئل عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب من طعام أو أقلّ أو أكثر فيأتيه رجل آخر، فيقول: خذ منّى نصف البذر و نصف النفقة و أشركنى قال: لا بأس قلت: الّذي زرعه فى الأرض لم يشتره إنّما هو شيء كان عنده قال: يقوّمه قيمة كما يباع يومئذ ثمّ يأخذ نصف القيمة و نصف النفقة و يشاركه (٤)
. ٧- عنه قال: سألته عن الرجل يكون له السّرب فى شركة أ يحلّ له بيعه؟ قال:
له بيعه بورق أو شعير أو بحنطة أو بما شاء (٥)
. ٨- عنه قال فى رجل زرع أرض غيره فقال: ثلث للأرض و ثلث للبقر و
(١) التهذيب: ٧/ ١٥٢.
(٢) البحار: ١٠٣/ ١٧٢.
(٣) البحار: ١٠٣/ ١٧٢.
(٤) البحار: ١٠٣/ ١٧٢.
(٥) البحار: ١٠٣/ ١٧٣.