مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٦ - ٢٧- باب الخمس
إلينا حقنا ألا و أن شيعتنا من ذلك و أبنائهم فى حلّ. (١)
٦- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن على بن مهزيار، عن فضالة و ابن أبى عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن معادن الذّهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص فقال: عليها الخمس جميعا. (٢)
٧- عنه باسناده، عن محمّد بن على بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلّما كان ركازا ففيه الخمس، و قال: ما عالجته بمالك ففيه ممّا أخرج اللّه منه من حجارته مصفّى الخمس. (٣)
٨- عنه باسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيّوب، إبراهيم بن عثمان، عن أبى عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول أيما ذمّى اشترى من مسلم أرضا فانّ عليه الخمس. (٤)
٩- عنه باسناده، عن محمّد بن على بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن القاسم، عن أبان، عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه اشترى ما لا يحلّ له. (٥)
١٠- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبى عمير، عن الحكم ابن علباء الأسدي، قال: وليت البحرين فأصبت بها ما لا كثيرا فانفقت و اشتريت ضياعا، كثيرة و اشتريت رقيقا و أمهات أولاد و ولد لى ثم خرجت إلى مكة فحملت عيالى و أمهات أولادى و نسائى و حملت خمس ذلك المال، فدخلت على أبى جعفر (عليه السلام) فقلت له إنى وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا و اشتريت متاعا
(١) علل الشرائع: ٢/ ٦٥.
(٢) التهذيب: ٤/ ١٢١.
(٣) التهذيب: ٤/ ١٢٢.
(٤) التهذيب: ٤/ ١٢٣.
(٥) التهذيب: ٤/ ١٣٦.