مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٢ - ١٥- باب الزنا و الفجور
١٤- عنه باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن موسى، عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى، عن سدير قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): محاش النساء على امتى حرام (١)
. ١٥- عنه باسناده، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال فقال: ان رفعت الى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا و ان مادّته و خبره يأتيها منه و انها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدّها و يفرّق بينها و بين الذي تزوجها، قيل له: فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟ قال: ان أصاب منها شيئا منه فليأخذه و ان لم يصب منها شيئا فان كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة (٢)
. ١٦- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، و ابن بكير عن زرارة قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن نصرانية كانت تحت نصرانى فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ قال لا لأن أهل الكتاب هم مما ليك للامام أ ما ترى أنهم يودّون الجزية كما يؤدّى العبد الضريبة الى مواليه؟! قال: و من أسلم منهم فهو حرّ تطرح عنه الجزية قلت له: فان أسلمت بعد ما طلقها فما عدتها ان اراد المسلم أن يتزوجها؟.
قال: ان أسلمت بعد ما طلقها كانت عدّتها عدّة المسلمة، قلت: فان مات عنها و هى نصرانية، فأراد رجل مسلم ان يتزوّجها قال: لا يتزوّجها المسلم حتى تعتدّ من النصرانى أربعة أشهر و عشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له: كيف جعلت عدتها اذا طلقها عدة الأمة و جعلت عدتها اذا مات عدة الحرة المسلمة و
(١) التهذيب: ٧/ ٤١٦.
(٢) التهذيب: ٧/ ٤٧٧.