مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٣ - ٢٥- باب زكاة الفطرة
٢٥- باب زكاة الفطرة
١ أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبد اللّه ابن ميمون، عن أبى عبد اللّه عن أبيه، (عليهما السلام) قال: زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من الأقط، عن كلّ إنسان حرّ أو عبد صغير أو كبير، و ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج. (١)
٢- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة أبى حفص، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) قال: صدقة الفطرة على كلّ صغير و كبير حرّ أو عبد، عن كل من تعول- يعنى من تنفق عليه- صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب، فلما كان فى زمن عثمان حوّله مدّين من قمح. (٢)
٣- عنه باسناده، عن على بن الحسن بن فضّال، عن عباد بن يعقوب، عن إبراهيم بن أبى يحيى، عن أبى عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام) أنّ أول من جعل مديّن من الزكاة عدل صاع من تمر، عثمان. (٣)
٤- عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن مالك الجهنى قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن زكاة الفطرة فقال: تعطيها المسلمين فان لم تجد مسلما فمستضعفا و أعط ذا قرابتك منها إن شئت. (٤)
(١) التهذيب: ٤/ ٧٥.
(٢) التهذيب: ٤/ ٨٢.
(٣) التهذيب: ٤/ ٨٣.
(٤) التهذيب: ٤/ ٨٧.