مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٧ - ١٥- باب صلاة الجمعة
ابن شاذان، و علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال فرض اللّه على الناس من الجمعة الى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ و جلّ فى جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الاعمى، و من كان على رأس فرسخين، و هؤلاء الذين وضع اللّه عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها و أن يصلّوها كغيرهم و يلزمهم استماع الخطبة و الصلاة ركعتين و متى لم يحضروها لم يجب عليهم و كان عليهم الصلاة أربع ركعات، كفرضهم فى سائر الايّام (١)
. ٤٨- عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعنى لا تكون جمعة إلّا فيما بينه و بين ثلاثة أميال، و ليس تكون جمعة إلّا بخطبة، و إذا كان بين الجماعتين فى الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء (٢)
. ٤٩- عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين، و معنى ذلك إذا كان امام عادل و قال اذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء، و لا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال، و اعلم ان للجمعة حقا قد ذكر عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: لعبد الملك مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه عليه،
(١) التهذيب: ٣/ ٢١.
(٢) التهذيب: ٣/ ٢٣.