مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٥٤ - ٣٦- باب التدليس و العيب
امرأته فنزعتها منها و لبستها ثمّ قعدت فى حجلة اختها و نحت امرأته و أطفت المصباح و استحيت الجارية أن تتكلّم فدخل الزوج الحجلة فواقعها و هو يظنّ أنّها امرأته الّتي تزوّجها.
فلمّا أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت له: أنا امرأتك فلانة الّتي تزوّجت و انّ اختى مكرت بى فأخذت ثيابى فلبستها و قعدت فى الحجلة و نحتنى فنظر الرجل فى ذلك فوجد كما ذكرت فقال: أرى أن لا مهر للّتى دلّست نفسها و أرى أنّ عليها الحدّ كما فعلت حدّ الزانى غير محصن، و لا يقرب الزوج امرأته التي تزوّج حتّى تنقضى عدّة الّتي دلّست نفسها فاذا انقضت عدّتها ضمّ إليه امرأته (١)
. ٤- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى امرأة حرّة دلّس لها عبد فنكحها و لم تعلم إلّا أنّه حرّ قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة (٢)
. ٥- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكا على أنّه حرّ فعلمت بعد أنّه مملوك قال: هى أملك بنفسها إن شاءت أقرّت معه، و إن شاءت فلا فان كان دخل بها فلها الصداق، و إن لم يكن دخل فليس لها شيء فان هو دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك و أقرّت بذلك فهو أملك بها (٣)
. ٦- عنه عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن
(١) الكافى: ٥/ ٤٠٩.
(٢) الكافى: ٥/ ٤١٠.
(٣) الكافى: ٥/ ٤١٠.