مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣٤ - ٢٧- باب المتعة
٢- عنه، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عبد اللّه بن سليمان، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان علىّ (عليه السلام) يقول: لو لا ما سبقنى به ابن الخطّاب ما زنى إلّا شقى (١)
. ٣- عنه- عن علىّ، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، قال: جاء عبد اللّه بن عمير اللّيثى الى أبى جعفر (عليه السلام) فقال له: ما تقول فى متعة النساء؟ فقال: أحلّها اللّه فى كتابه و على لسان نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله) فهى حلال الى يوم القيامة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا و قد حرّمها عمرو نهى عنها؟ فقال و إن كان فعل قال: إنّى اعيذك باللّه من ذلك أن تحلّ شيئا حرّمه عمر.
قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك و أنا على قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فهلمّ ألاعنك أنّ القول: ما قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و أنّ الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد للّه ابن عمير، فقال: و يسرك أنّ نسائك و بناتك و أخواتك و بنات عمّك يفعلن قال: فأعرض عنه أبو جعفر (عليه السلام) حين ذكر نساءه و بنات عمّه (٢)
. ٤- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، و محمّد بن خالد البرقي، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى المتعة قال: ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق و لا ترث و إنّما هى مستأجرة (٣)
. ٥- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن أبى مريم، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه سئل عن المتعة، فقال: إنّ المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم إنّهنّ كنّ يومئذ يؤمنّ و اليوم لا يؤمنّ فاسألوا عنهنّ (٤)
.
(١) الكافى: ٥/ ٤٤٨.
(٢) الكافى: ٥/ ٤٤٩.
(٣) الكافى: ٥/ ٤٥١.
(٤) الكافى: ٥/ ٤٥٣.