مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٧ - ٥٠- باب بيع الدينار و الدراهم
كذا و كذا و أضع عنك بقيته، أو يقول انقد لى بعضا و أمدّ لك فى الأجل، فيما بقى قال:
لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا، يقول اللّه عزّ و جلّ «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ» (١)
. ٣- روى المجلسى، عن كتاب الإمامة و التبصرة، عن الحسن بن حمزة العلوى، عن علىّ بن محمّد بن أبى القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): الصلح جائز بين المسلمين إلّا ما حرّم حلالا أو حلّل حراما (٢)
. ٥٠- باب بيع الدينار و الدراهم
١ أبو جعفر الطوسى باسناده، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا تبيعوا در همين بدرهم، قال: و منع التصريف و قال: من كان عنده دراهم فسول فليبعهنّ باثمانهنّ بما شاء من المتاع (٣)
. ٢- عنه باسناده، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد، عن أبى جعفر (عليه السلام)، أنّه قال: فى الورق بالورق وزنا بوزن و الذهب و زنا بوزن (٤)
. ٣- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة و أقلّ و أكثر (٥)
. ٤- عنه باسناده، عن ابن أبى عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبى
(١) التهذيب: ٦/ ٢٠٧.
(٢) البحار: ١٠٣/ ١٧٨.
(٣) التهذيب: ٧/ ٩٨.
(٤) التهذيب: ٧/ ٩٨.
(٥) التهذيب: ٧/ ١٠٠.