مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٨ - ٢١- باب الزكاة عن الميّت
٤- الصدوق باسناده، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: اذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه (١)
٢٠- باب التوسع على العيال
١ محمّد بن يعقوب باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: قال رجل لأبى جعفر (عليه السلام): انّ لى ضيعة بالجبل أستغلّها فى كلّ سنة ثلاث آلاف درهم، فانفق على عيالى منها ألفى درهم و أتصدّق منها بألف درهم، فى كلّ سنة، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن كانت الألفان تكفيهم فى جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك و وفّقت لرشدك و أجريت نفسك فى حياتك بمنزلة ما يوصى به الحىّ عند موته (٢)
. ٢١- باب الزكاة عن الميّت
١ محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): رجل لم يزكّ ماله فأخرج زكاته عند موته، فادّاها كان ذلك يجزى عنه؟ قال: نعم: قلت: فإن أوصى بوصيّة من ثلثه و لم يكن زكى أ يجزي، عنه من زكاته؟ قال: نعم يحسب له زكاة و لا تكون له نافلة و
(١) الفقيه: ٢/ ٣٠.
(٢) الكافى: ٤/ ١١.