مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٦ - ١٢- باب العزل
يقول: للعبد لا طلاق و لا نكاح ذلك الى سيّده و الناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيّد لعبده لا يرون له أن يفرّق بينهما (١)
. ٣٧- عنه، عن كتاب الحسين بن سعيد، باسناده، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل نكح أمة فوجد طولا الى حرّة و كره أن يطلّق الامة قال: ينكح الحرّة على الأمة ان كانت الأمة أوليهما عنده و ليس له أن ينكح الامة على الحرة إذا كانت الحرّة أوليهما عنده و ليتم للحرّة الثلثين من ماله و نفسه و للامة الثلث من ماله و نفسه (٢)
. ١٢- باب العزل
١ الحميرى باسناده، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال جاء رجل الى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فقال كنت أعزل عن جارية لى فجاءت، بولد، فقال على الذكر الوكاء قد ينقلب فألحق به الولد (٣)
. ٢- محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد العاصمى، عن علىّ بن الحسن بن فضّال، عن علىّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة إن أحبّ صاحبها و ان كرهت ليس لها من الأمر شيء (٤)
. ٣- الصدوق باسناده، سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام)، عن العزل قال:
(١) البحار: ١٠٣/ ٣٤٢.
(٢) البحار: ١٠٣/ ٣٤٣.
(٣) قرب الاسناد: ٦٥.
(٤) الكافى: ٥/ ٥٠٤.