مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٠ - ٣٦- باب ما يوجب الكفارة
قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من حلق رأسه أو نتف ابطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم. (١)
١٨- عنه باسناده، عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علا عن محمّد ابن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن قوله عزّ و جلّ «أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» قال: عدل، الهدى ما بلغ يتصدّق به فان لم يكن عنده، فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما. (٢)
١٩- عنه باسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الجبّار، عن اسحاق، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّا (عليه السلام) كان يقول: إذا اضطرّ المحرم إلى الصيد و الى الميتة فليأكل الميتة التي أحل اللّه له. (٣)
٢٠- عنه باسناده، عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة بن أعين، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلّق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغى له أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة. (٤)
٢١- عنه باسناده عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثّياب يلبسها قال: عليه لكل صنف منها فداء. (٥)
٢٢- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن أبى عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام، فأكله المحرم،
(١) التهذيب: ٥/ ٣٣٩.
(٢) التهذيب: ٥/ ٣٤٢.
(٣) التهذيب: ٥/ ٣٦٨.
(٤) التهذيب: ٥/ ٣٦٩.
(٥) التهذيب: ٥/ ٣٨٤.